السيد محمد حسن الترحيني العاملي
420
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ووجه عدم الوجوب ( 1 ) أنّ مستند شرعية هذه الصيغة ( 2 ) هو النقل المستفيض عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة عليهم صلوات اللّه ، وليس في شيء منه ( 3 ) ما يدلّ على اعتبار القبول ، ولو وقع لنقل ، لأنه مما تعمّ به البلوى ، وأنّ حلّ ( 4 ) الوطء ( 5 ) مملوك له فهو ( 6 ) بمنزلة التزويج ( 7 ) ، فإذا أعتقها على هذا الوجه ( 8 ) كان ( 9 ) في معنى استثناء بقاء الحلّ من مقتضيات ( 10 ) العتق ، ولأنّ القبول إنما يعتبر من الزوج ، لا من المرأة وإنما وظيفتها الإيجاب ولم يقع منها ، وبذلك ( 11 ) يظهر أنّ عدم اعتبار قبولها أقوى ، وإن كان القول به ( 12 ) أحوط ( 13 ) . ويظهر أيضا جواب ما قيل ( 14 ) :